٢١
١ وَهَذِهِ هِي
الأَحْكَامُ الَّتِي تَضَعُهَا أَمَامَهُمْ: ٢ إنِ
اشْتَرَيْتَ عَبْداً عِبْرَانِيّاً فَلْيَخْدُمْكَ سِتَّ سَنَوَاتٍ، وَفِي
السَّنَةِ السَّابِعَةِ تُطْلِقُهُ حُرّاً مَجَّاناً ٣ وَإِذَا اشْتَرَيْتَهُ وَهُوَ أَعْزَبُ يُطْلَقُ
وَحْدَهُ. وَإِنِ اشْتَرَيْتَهُ وَهُوَ بَعْلُ امْرَأَةٍ، تُطْلَقُ
زَوْجَتُهُ مَعَهُ. ٤ وَإِنْ
وَهَبَهُ مَوْلاهُ زَوْجَةً وَأَنْجَبَتْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، فَإِنَّ
زَوْجَتَهُ وَأَوْلاَدَهَا يَكُونُونَ مِلْكاً لِسَيِّدِهِ، وَهُوَ
يُطْلَقُ وَحْدَهُ حُرّاً. ٥ لَكِنْ
إِنْ قَالَ الْعَبْدُ: «أُحِبُّ مَوْلايَ وَزَوْجَتِي وَأَوْلاَدِي، وَلاَ
أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ حُرّاً. ٦ يَأْخُذُهُ
سَيِّدُهُ إِلَى قُضَاةِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ يُقِيمُهُ لِصْقَ الْبَابِ
أَوْ قَائِمَتِهِ، وَيَثْقُبُ أُذُنَهُ بِمِخْرَزٍ، فَيُصْبِحُ خَادِماً
لَهُ مَدَى الْحَيَاةِ. ٧ وَلَكِنْ
إِذَا بَاعَ رَجُلٌ ابْنَتَهُ كَأَمَةٍ، فَإِنَّهَا لاَ تُطْلَقُ حُرَّةً
كَمَا يُطْلَقُ الْعَبْدُ. ٨ فَإِذَا
لَمْ تَرُقْ لِمَوْلاَهَا الَّذِي خَطَبَهَا لِنَفْسِهِ، يَسْمَحُ
بِافْتِدَائِهَا، وَلاَ يَحِقُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا لِقَوْمٍ أَجَانِبَ
لأَنَّهُ غَدَرَ بِهَا فَلَمْ يَتَزَوَّجْهَا ٩ وَإِنْ
خَطَبَهَا لاِبْنِهِ فَإِنَّهُ يُعَامِلُهَا كَابْنَةٍ لَهُ. ١٠ أَمَّا إِذَا أَعْجَبَتْهُ وَتَزَوَّجَهَا،
ثُمَّ عَادَ فَتَزَوَّجَ مِنْ أُخْرَى، فَإِنَّهُ لاَ يُنَقِّصُ شَيْئاً
مِنْ طَعَامِهَا وَكُسْوَتِهَا وَمُعَاشَرَتِهَا، ١١ فَإِذَا
قَصَّرَ فِي وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الأَشْيَاءِ الثَّلاَثَةِ، عَلَيْهِ أَنْ
يُطْلِقَهَا حُرَّةً مَجَّاناً. ١٢
مَنْ ضَرَبَ إنْسَاناً وَقَتَلَهُ، فَالضَّارِبُ حَتْماً يَمُوتُ. ١٣ وَلَكِنْ إِنْ لَمْ يَتَعَمَّدِ الضَّارِبُ
ذَلِكَ، بَلْ حَدَثَ الأَمْرُ بِقَضَاءِ اللهِ فَإِنِّي سَأُعَيِّنُ لَهَ
مَكَاناً يَلْجَأُ إِلَيْهِ. ١٤ وَلَكِنْ
إِذَا تَآمَرَ أَحَدٌ عَلَى آخَرَ وَتَعَمَّدَ قَتْلَهُ، فَسُقْهُ
لِلْمَوْتِ حَتَّى وَلَوِ احْتَمَى بِمَذْبَحِي ١٥ كُلُّ
مَنْ يَضْرِبْ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ، يُقْتَلْ. ١٦ مَنْ
يَخْطِفْ إِنْسَاناً وَيَبِعْهُ أَوْ يَسْتَرِقَّهُ عِنْدَهُ حَتْماً
يَمُتْ. ١٧ مَنْ يَشْتِمْ
أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ يُقْتَلْ. ١٨ إِذَا
تَعَارَكَ رَجُلاَنِ فَضَرَبَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ بِحَجَرٍ أَوْ لَكَمَهُ
مِنْ غَيْرِ أَنْ يُمِيتَهُ بَلْ أَلْزَمَهُ الْفِرَاشَ، ١٩ ثُمَّ قَامَ مُتَمَشِّياً مُتَوَكِّئاً عَلَى
عُكَّازِهِ، يُبَرَّأُ الضَّارِبُ، إلاَّ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ
لِلْمَضْرُوبِ تَعْوِيضاً عَنْ مُدَّةِ تَعَطُّلِهِ، وَيَتَحَمَّلَ
نَفَقَاتِ عِلاَجِهِ. ٢٠ إنْ
ضَرَبَ أَحَدٌ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ بِالْعَصَا ضَرْباً أَفْضَى إِلَى
الْمَوْتِ، يُعَاقَبُ. ٢١ لَكِنْ
إِنْ بَقِيَ حَيّاً يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ، لاَ يُعَاقَبُ الضَّارِبُ،
لأَنَّ العَبْدَ مِلْكُهُ. ٢٢ إِنْ
تَضَارَبَ رِجَالٌ وَصَدَمُوا امْرَأَةً حَامِلاً فَأَجْهَضَتْ مِنْ غَيْرِ
أَنْ تَتَأَذَّى، يَدْفَعُ الصَّادِمُ غَرَامَةً بِمُقْتَضَى مَا يُطَالِبُ
بِهِ الزَّوْجُ وَوَفْقاً لِقَرَارِ الْقُضَاةِ. ٢٣ أَمَّا
إِذَا تَأَذَّتِ الْمَرْأَةُ، تَأْخُذُ نَفْساً بِنَفْسٍ، ٢٤ وَعَيْناً بِعَيْنٍ، وَسِنّاً بِسِنٍّ، وَيَداً
بِيَدٍ، وَرِجْلاً بِرِجْلٍ، ٢٥ وَكَيّاً
بِكَيٍّ، وَجُرْحاً بِجُرْحٍ، وَرَضّاً بِرَضٍّ. ٢٦ وَإِذَا
ضَرَبَ أَحَدٌ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ، فَأَتْلَفَ عَيْنَهُ، فَإِنَّهُ
يُطْلِقُهُ حُرّاً تَعْوِيضاً لَهُ عَنْ عَيْنِهِ ٢٧ وَإِذَا
ضَرَبَ أَحَدٌ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ، فَأَسْقَطَ سِنَّهُ، فَإِنَّهُ
يُطْلِقُهُ حُرّاً تَعْوِيضاً عَنْ سِنِّهِ. ٢٨
إِذَا نَطَحَ ثَوْرٌ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً فَمَاتَ، يُرْجَمُ الثَّوْرُ
حَتَّى الْمَوْتِ وَلاَ تَأْكُلُونَ لَحْمَهُ، وَيَكُونُ صَاحِبُ الثَّوْرِ
بَرِيئاً. ٢٩ أَمَّا إِنْ كَانَ
الثَّوْرُ نَطَّاحاً مِنْ قَبْلُ، وَسَبَقَ إِنْذَارُ صَاحِبِهِ، فَلَمْ
يَكْبَحْهُ، فَقَتَلَ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً، يُرْجَمُ الثَّوْرُ،
وَيُقْتَلُ صَاحِبُهُ. ٣٠ إلاَّ
إِذَا طُولِبَ بِدَفْعِ الدِّيَّةِ، فَيَدْفَعُ آنَئِذٍ فِدَاءَ نَفْسِهِ
مَا هُوَ مَتَوَجِّبٌ عَلَيْهِ. ٣١ وَإِذَا
نَطَحَ ابْناً أَوِ ابْنَةً، يُنَفَّذُ فِيهِ هَذَا الْحُكْمُ. ٣٢ وَإِذَا نَطَحَ الثَّوْرُ عَبْداً أَوْ أَمَةً،
فَإِنَّ صَاحِبَهُ يَدْفَعُ ثَلاَثِينَ قِطْعَةَ فِضَّةٍ تَعْوِيضاً
لِمَوْلاهُ، وَيُرْجَمُ الثَّوْرُ. ٣٣ إنْ
كَشَفَ إِنْسَانٌ غِطَاءَ بِئْرِهِ، أَوْ حَفَرَ بِئْراً وَتَرَكَهَا مِنْ
غَيْرِ غِطَاءٍ، فَوَقَعَ فِيهَا ثَوْرٌ أَوْ حِمَارٌ، ٣٤ يَقُومُ صَاحِبُ الْبِئْرِ بِدَفْعِ تَعْوِيضٍ
عَنِ الْخَسَارَةِ تُضَاهِي ثَمَنَهُ، وَيَكُونُ الْمَيْتُ لَهُ. ٣٥ وَإِذَا نَطَحَ ثَوْرُ إِنْسَانٍ ثَوْرَ صَاحِبٍ
لَهُ فَمَاتَ الثَّوْرُ، فَإِنَّهُمَا يَبِيعَانِ الثَّوْرَ الْحَيَّ
وَيَقْتَسِمَانِ ثَمَنَهُ، وَكَذَلِكَ يَقْتَسِمَانِ الثَّوْرَ الْمَيْتَ.
٣٦ وَأَمَّا إِذَا كَانَ
مَعْرُوفاً مِنْ قَبْلُ، أَنَّ الثَّوْرَ نَطَّاحٌ وَلَمْ يَكْبَحْهُ
صَاحِبُهُ، فَإِنَّهُ يُعَوِّضُ ثَوْراً بِثَوْرٍ، وَيَكُونُ الثَّوْرُ
الْمَيْتُ لَهُ.